للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- الأول: منع وجود العلّة في محل النقض وفيه بحثان:

أحدهما: أنّ ذلك لا يكون معاندةً وضدًّا (١) بالمكابرة بل يكون بناءً على وجود قيد مناسب أو مؤثر في العلّة، وهو غير حاصلٍ في صفة النقض ولم يتعرض المصنف للكلام في تقسيم القيد.

فنقول: لا يخلو ذلك القيد إمّا أنْ يكون جليًا أو خفيًا.

الأول الجلي وله أمثلة:

- منها: أن نقول في نصرة القول الصحيح: هذا الحُلِيُّ مالٌ معدّ لاستعمال مباح فلا تجب فيه زكاة (٢) كثياب البذلة (٣) وعبيد الخدمة (٤) فإنْ نُقض بالمعدّ لاستعمال مُحَرَّمٍ أو مكروه فدفعه واضحٌ؛ لأنَّه غيرُ معدٍّ لاستعمال مباح.

- ومنها قولنا: طهارة عن حدث فيشترط فيها النّية كالتّيمم، فإن نقض بالطهارة عن النجاسة قلنا: ليس الحدث النجاسة.

- ومنها قولنا: من لم ينو في رمضان ليلًا تعرَّى أوّل صومه عن النّية فلا يصحّ فإنْ نقض بالتطوع قلنا: العلّة عَرْي أوَّل الصوم الواجب لا مطلق الصوم.


(١) في (ت): معاندًا، وضدًا.
(٢) في (ت): الزكاة.
(٣) البِذْلَة: كسدرة: ما يمتهن من الثياب في الخدمة. وبذل الثّوب وابتذله: لبسه في أوقات الخدمة والامتهان. ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف ص ١٢١.
(٤) تمييزا لغيره من العبيد الذين لا يشترون لغرض الخدمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>