للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنصوصة التي في معناه.

وأجيب: عنه بأنَّه ليس دليل علية المستنبطة مجردُ الاقتران بل شهادةُ المناسبة أو غيرها من الطرق المذكورة، والتخلفُ لمانع أو فواتُ شرط لا يدلّ على عدم العليّة لما سبق فلا يعارض دليل العليّة كما في المنصوصة.

قال: (والوارد استثناء لا يقدح كمسألة العرايا؛ لأنَّ الإجماع أدلّ من النقض).

ما تقدم في كلام المصنف هو فيما إذا لم تكن صورة النقض واردة على سبيل الاستثناء، أمّا إذا كانت واردةً على سبيل الاستثناء فإنّه لا يقدح على المختار خلافًا لبعض المانعين من جواز تخصيص العلّة سواءً كانت العلّة معلومةً كمسألة الصاع في المصراة (١) أو مظنونةً وهي (٢) كمسألة العرايا،


(١) المصراة: التصرية: مصدر صرّى كعلّى تعلية، وسوّى تسوية والمصرّاة التي تصر أخلافها، ولا تحلب أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضرعها فإذا حلبها المشتري استغزرها. أو هي: جمع اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. ينظر: المطلع على أبواب المقنع ص ٢٣٦، الصحاح: ٢/ ٧١٠. ولفظ الحديث كما هو في البخاري ومسلم: "لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر". وحديث المصراة أخرجه الشيخان: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع (٣٠) باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل (٦٤) ٢/ ٤١٠، ومسلم في صحيحه، كتاب البيوع (٢١) باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (٤) رقم (١٥١٥) ٣/ ١١٥٥.
(٢) (وهي) ليس في (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>