للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الماضي وإنّ الصّوم لا يصحّ إلا بنيّة فإنْ كانت العلّة مناسبة بحيث تفتقر إلى أصل يستشهد به فإنها تشهد لصحتها ثبوت الحكم في موضع واحد على وِفْقها فتنتقض هذه الشهادة بتخلف الحكم عنها في موضع آخر، فإنّ إثبات الحكم على وِفْق المعنى إنْ دلّ على التفات الشرع إليه، فقطع الحكم أيضًا يدلّ على إعراض الشرع عنه.

وقول القائل: إنّي اتبعته إلّا في محل إعراض الشّرع بالنّص ليس (١) بأولى من قول خصمه أعرض عنه إلا في محل اعتبار الشرع إيّاه (٢) بالتنصيص على الحكم.

وعلى الجملة يجوز أنْ يصرح الشّرع بتخصيص العلّة واستثناء صورة عنها ولكن إذا لم يصرح واحتمل نفي الحكم مع وجود العلّة أنْ يكون لفساد العلّة، وأنْ يكون لتخصيصها (٣) فإنْ كانت العلّة قطعيةً كان تنزيلها على التخصيص أولى من التنزيل على نسخ العلّة وإن كانت مظنونة ولا مستند للظنّ إلّا إثباتُ الحكم على وفقها في موضع فينقطع هذا الظنّ بإعراض الشرع عن إثباتها في موضع وإن كانت مستقلة مؤثرة كما ذكرناه في مسألة التبييت كان ذلك في محل الاجتهاد.

الوجه الثاني: لانتفاء حكم العلّة: أنْ ينتفي لا لخلل (٤) في نفس العلّة


(١) (ليس) ليس في (ت).
(٢) (إياه) ليس في (ت).
(٣) في (ت): التخصيص.
(٤) في (غ): أن ينتفي الخلل.

<<  <  ج: ص:  >  >>