للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بما يدل على أنه للفور، بدليل قوله تعالى: {فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ} (١)، فإنَّه جَعَل الأمر بالسجود جزاءً لشرط التسوية والنفخ، والجزاءُ يحصل عَقِيب الشرط، فإنما (٢) أفاد الأمر هنا الفورَ بهذه القرينة" (٣).

وهذا الجواب (إنْ صح فلك) (٤) أن تقول: هذه القرينة هي التي أوجبت للإمام أن يقول هنا: لعل قرينةً أوجبت (٥)، (وأما) (٦) في مسألة الأمر هل يقتضي الوجوب - (فلا قرينة) (٧)، فكان ما ادعاه الإمام من القرينة موجودًا، دون ما ادَّعاه الخصم (٨). ثم إنَّ (٩) الحاصل أنَّ كلًا منهما ادَّعى قرينةً، والأصل عَدَمُها، وتأيدت دعوى الإمام والمصنف بهذه الآية، فصح ما قالاه (١٠).


(١) سورة الحجر: الآية ٢٩. سورة ص: الآية ٧٢.
(٢) في (ص): "وإنما".
(٣) انظر: نهاية الوصول ٣/ ٩٦٠، مع تصرف يسير من الشارح رحمه الله تعالى.
(٤) في (ت): "صحيح، لا سيما والفا تقتضي التعقيب إلا أن لك". وهذه الزيادة خطأ، وسيأتي في كلام الشارح الرد عليها.
(٥) ظاهر عبارة الإمام أنه لم يَعْرف هذه القرينة بعينها، وإنْ كان ادَّعى احتمال وجود قرينة.
(٦) في (ت)، و (غ): "أما".
(٧) سقطت من (ت).
(٨) يعني: أن الخصم ادعى القرينة على الوجوب وهي غير موجودة، والإمام ادعى القرينة على الفور وهي موجودة.
(٩) سقطت من (غ).
(١٠) مِنْ دعوى وجود قرينةٍ على الفور، والمعنى: أن دعواهما على القرينة لها ما يؤيدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>