للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

في ركن؛ فلزمه الإِتيان به، كما لو لم تفارق ركبتاه الأرض. انتهى. قال: وفيها كلام لابن النجار في "شرحه" مضطرب. وظاهر كلام الشيخ (م ص) (١) استشكالها فيما إذا أبي الإِمام الرجوع إلى قول المنبهين، عالمًا ذاكرًا، وفارقه المأموم، هل تبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه أم لا لأنه فارقه؟ ومفهوم "المنتهى" في ذلك ظاهر مخالف لمنطوق "الإِقناع".

وذكر أيضًا في باب ستر العورة ما نصه (٢): وفي "شرح المنتهى" لمؤلفه عبارة لم نراها لغيره، وعزاها "للإِنصاف" ولم نرها في شيء من نسخ "الإنصاف"، قال: وهذه عبارته: وعلم مما تقدم أنه لو كان جاهلًا. أو ناسيًا كونه غصبًا، أو حريرًا، أو محرمًا؛ أنها تصح، قال في "الإِنصاف": على الصحيح في المذهب، وذكره المجد إجماعًا، وعنه: لا تصح، وعبارة "الإِنصاف" قوله: ومن صلى فيِ ثوب حرير، أو مغصوب، لم تصح، اختارها (٣) الخلال، وابن عقيل، قال ابن رزين: وهو أظهر، وعنه: لا تصح من عالم بالنهي، وتصح من غيره ...

إلى أن قال: فائدة: لو لبس عمامة منهيًا عنها، أو تكة وصلى فيها، صحت صلاته على الصحيح من المذهب. ولو صلى وفي يده خاتم ذهب أو دملج، أو في رجله خف حرير، لم تبطل صلاته على الصحيح من المذهب ...


(١) يعني الشيخ منصور البهوتي.
(٢) الفواكه العديدة (١/ ٩٦).
(٣) هنا خلل في العبارة، وفي المطبوع: قوله: ومن صلى في ثوب حرير، أو غصب؛ لم تصح صلاته، هذا المذهب بلا ريب مطلقًا، وعليه جماهير الأصحاب، وهو من المفردات، وعنه: تصح مع التحريم، اختارها الخلال وابن عقيل، وابن رزين: وهو أظهر ...

<<  <   >  >>