للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحسب القرائن) الدالة على تعين المفعول؛ إن عاما فعام، وإن خاصا فخاص، ولما وجب تقدير المفعول تعين أنه مراد ومحذوف من اللفظ لغرض؛ فأشار إلى تفصيل الغرض بقوله: (ثم الحذف: إما للبيان بعد الإبهام ...

===

لأجل صحة ترتب قوله وجب التقدير على قوله: وإلا إذا هو بحسب الظاهر نفى لما ذكر من المعطوف عليه وهو قوله: إن كان إثباته له أو نفيه عنه مطلقا، وذلك على مقتضى ما فسر به الإطلاق سابقا يصدق بأن يعتبر تعلقه بمفعول أو يعتبر فى الفعل عموم أو خصوص، وحينئذ فلا يصح الترتب، والحاصل أنه إنما أتى بهذا الإضراب للإشارة إلى أن الصور الداخلة تحت إلا لا يصح إرادة جميعها إذ من جملتها ما إذا أريد ثبوت الفعل للفاعل على جهة العموم أو الخصوص وهو لا يصح رجوع وجب التقدير إليه

(قوله: بحسب القرائن) جمع القرائن نظرا للأماكن والمواد وإلا فقد يكون الدال قرينة واحدة

(قوله: إن عاما فعام) أى: إن كان المدلول عليه بالقرينة عاما، فاللفظ المقدر عام وذلك نحو: وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ (١) أى: كل واحد

(قوله: وإن خاصا فخاص) أى: وإن كان المدلول عليه بالقرينة خاصا، فاللفظ المقدر خاص نحو:

أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا (٢) لأن الموصول يستدعى أن يكون فى صلته ما يرجع إليه، وكقول السيدة عائشة" ما رأيت منه ولا رأى منى" (٣)

(قوله: ومحذوف من اللفظ لغرض) أى: لأن المحذوف بعد دلالة القرينة عليه يحتاج فى باب البلاغة إلى غرض موجب لحذفه

(قوله: ثم الحذف) أى: حذف المفعول المدلول عليه بالقرينة، وقوله إما للبيان إلخ أى:

الإظهار بعد الإخفاء، والحاصل أن حذف المفعول فيما وجب تقديره له شرطان: -

الأول: وجود القرينة الدالة على تعين ذلك المحذوف.

الثانى: الغرض الموجب للحذف ولما ذكر المصنف الشرط الأول شرع فى تفصيل الثانى بقوله إما للبيان إلخ

(قوله: إما للبيان إلخ) أى: المفيد لوقوع ذلك المبين في


(١) يونس: ٢٥.
(٢) الفرقان: ٤١.
(٣) ضعيف، ويرده ما جاء فى الصحيحين أن النبى صلّى الله عليه وسلّم اغتسل هو وعائشة من إناء واحد، وهى تقول: دع لى، ويقول لها: دعى لى، وهما جنبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>