للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لولا تقدير التقديم لحصوله) أى: التخصيص (بغيره) أى: بغير تقدير التقديم كما ذكره السكاكى من التهويل وغيره كالتحقير والتكثير والتقليل، والسكاكى وإن لم يصرح بأن لا سبب للتخصيص ...

===

وفيه نظر؛ إذ لا نسلم جواز تقديم الفاعل المعنوى، ثم لا نسلم انتفاء إلخ، كذا فى الفنرى، وهذا منع لقول السكاكى لئلا ينتفى التخصيص، إذ لا سبب له سواه

(قوله: لولا تقدير التقديم) الأولى لولا تقدير التأخير، إذ المقدر التأخير لا التقديم، والجواب أن المراد بالتقديم ما هو متبادر منه وهو ما يكون فى الأصل مؤخرا، ثم قدم ولا شك أن فرض هذا التقديم إنما هو لفرض التأخير، أفاده عبد الحكيم.

(قوله: لولا تقدير التقديم) جواب لولا محذوف دل عليه ما قبله أى: لولا تقدير التقديم لانتفى التخصيص

(قوله: لحصوله بغيره) سند للمنع، ولا يخفى أن سند المنع إنما يؤتى به بنحو لجواز كذا، ولا يجزم فيه بشىء وإلا صار المانع مدعيا ولزم الغصب

(قوله: كما ذكره السكاكى) أى: فى كتابه فى قوله: شر أهر ذا ناب، وقوله:

من التهويل بيان للغير أى: وحيث كان التخصيص يحصل بهذه الأمور كما يحصل بتقدير التقديم، فيجوز أن يقال: إن رجل جاءنى فيه تخصيص باعتبار التهويل أى:

التعظيم أو التحقير لا باعتبار التقديم، وحينئذ فالقول بانتفاء التخصيص فيه لولا اعتبار التقديم لا يسلم، وقد يجاب بأن مراد السكاكى بقوله لولا اعتبار التقديم فيه لانتفى عنه التخصيص تخصيص مخصوص لا يحصل بدون اعتبار التقديم وهو تخصيص الجنس أى:

رجل لا امرأة أو الواحد أى: لا رجلان، والتخصيص بهذا المعنى يتوقف على هذا الاعتبار البعيد، ولا يحصل بغيره كتقدير النوعية أو التعظيم أو التحقير أو غير ذلك، إن قيل: هذا الجواب ينافيه ما تقدم من أن الاحتياج إلى التخصيص إنما هو لصحة الابتداء بالنكرة، فإنه يدل دلالة ظاهرة على أن المراد مطلق التخصيص؛ لأن صحة الابتداء لا تتوقف على تخصيص الجنس أو الواحد، بل على التخصيص بوجه ما ولو بتقدير النوعية أو غيرها، فالجواب أن المراد من قوله فيما تقدم الاحتياج إلى التخصيص إنما هو لصحة الابتداء أى: مع كون الغرض والمطلوب تخصيص الجنس أو الواحد وهو يتوقف على ذلك الاعتبار لعدم حصول المطلوب مع مطلق التخصيص. اهـ. سم.

<<  <  ج: ص:  >  >>