(أو لدفع توهم التجوز) أى: التكلم بالمجاز، نحو: قطع اللص الأمير الأمير، أو نفسه، أو عينه؛ لئلا يتوهم أن إسناد القطع إلى الأمير مجاز، وإنما القاطع بعض غلمانه.
===
ظرف للمستقبل، وحينئذ فلا يعمل فى عوض إلا فعل مستقبل وفى قط إلا ماض وقولهم: لا أكلمه قط عدوه من الخطأ لما فيه من التناقض؛ لأن قط ظرف للماضى من الزمان فلا يصح عمل المستقبل فيه، وحينئذ فقول الشارح لا يكون لتقرير الحكم قط لحن ورده ابن جماعة بأن غاية ما فيه استعمال اللفظ فى غير ما وضع له فيكون مجازا، قال الشيخ يس: وفيه نظر- ولعل وجه النظر أن محل كون استعمال اللفظ فى غير ما وضع له جائزا إذا لم يخالف استعمال العرب، وإلا فلا يجوز، فإن كان هذا مراده فيقال له: الحق أن المجاز لا يشترط سماع شخصه، بل سماع النوع كاف- فتأمل- قرره شيخنا العدوى- عليه سحائب الرحمة والرضوان.
(قوله: أو لدفع توهم التجوز) أى: أو لدفع توهم السامع أن المتكلم تجوز فى الكلام وإنما عدل عن الظن إلى التوهم؛ لأن ذكر المسند إليه لا يوجب ظن التجوز أو غيره غايته التوهم، فإن قلت: جعل دفع توهم التجوز ونظيره مقابلا للتقرير يدل على أنه لا تقرير فى هذه الصورة مع أن التأكيد تابع يقرر أمر المتبوع فى النسبة أو الشمول قلت: التقرير وإن كان لازما للتوكيد إلا أن القصد إلى مجرد التقرير مفارق للقصد إلى الأمور المذكورة، والمراد بقوله فيما سبق فللتقرير أى: فللقصد إلى مجرد التقرير كما سبق
(قوله: أى: التكلم بالمجاز) أى: التكلم بالمسند إليه على جهة المجاز؛ لأن توكيد المسند إليه إنما يدفع توهم التجوز فيه ولا يدفع توهم التجوز فى المسند، وإنما يدفع التجوز فيه توكيده.
واعلم أن المجاز مشترك بين العقلى واللغوى والتأكيد يدفع توهم إرادة كل منهما كما أفاده بعض المحققين، بل يدفع توهم إرادة مجاز النقصان أيضا فقول الشارح أى: التكلم بالمجاز مراده ما هو أعم
(قوله: أو نفسه أو عينه) أشار إلى أن كلا من التأكيد اللفظى والمعنوى يدفع توهم المجاز