وهذا مراد من قال: إن الخبر لا يدل على ثبوت المعنى أو انتفائه، وإلا فلا يخفى أن مدلول قولنا: زيد قائم ومفهومه- أن القيام ثابت لزيد، وعدم ثبوته له احتمال عقلى لا مدلول ولا مفهوم للفظ؛ فليفهم.
(ويسمى الأول) أى: الحكم الذى يقصد بالخبر إفادته (فائدة الخبر، والثانى) أى: كون المخبر عالما به (لازمها) أى: لازم فائدة الخبر؛ لأنه كل ما أفاد الحكم أفاد أنه عالم به ...
===
(قوله: مراد من قال إن الخبر لا يدل على ثبوت المعنى) أى: الحكم أو انتفائه أى:
فليس مراد ذلك القائل نفى دلالة الخبر على ثبوت الحكم كالقيام أو انتفائه كما هو ظاهره، بل مراده أنه لا يستلزم تحققه وثبوته فى الواقع لجواز أن يكون كذبا، والحاصل أن الخبر يدل على ثبوت المعنى أى: الحكم أو انتفائه فى الواقع قطعا فكيف يقول هذا القائل:
إن الخبر لا يدل على ثبوت المعنى أو انتفائه فى الواقع؟ فأجاب الشارح بأن مراده بنفى الدلالة على الثبوت أو الانتفاء أنه لا يستلزم تحققه فى الواقع أو انتفاؤه فيه وهذا لا ينافى أنه يقول بدلالة الخبر على ثبوت المعنى الذى هو الحكم أو انتفائه فى الواقع.
(قوله: وإلا فلا يخفى إلخ) أى: وإلا نقل هذا مراده، بل بهذا الكلام أن الخبر لا يدل على أصل ثبوت المعنى ولا على انتفائه فلا يصح كلامه؛ لأنه لا يخفى إلخ
(قوله: إن مدلول قولنا إلخ) أى: مدلوله الوضعى
(قوله: ومفهومه) عطف على مدلول مرادف له، وقوله أن القيام ثابت لزيد، الأنسب ثبوت القيام لزيد فى الواقع
(قوله: وعدم ثبوته له) أى: فى الواقع، وقوله احتمال عقلى نشأ من كون دلالة الخبر: وضعية يجوز فيها تخلف المدلول عن الدال
(قوله: ويسمى الأول فائدة الخبر) أشار بلفظ التسمية إلى أنه اصطلاح لأهل الفن، ولا مشاحة فى الاصطلاح، فلا يرد عليه أن فائدة الشىء ما يترتب عليه، والمترتب على الخبر علم المخاطب بالحكم لا نفس الحكم
(قوله: أى الحكم) أى: لا إفادة الحكم، وقوله الذى يقصد بالخبر أى: الذى يقصد المتكلم إفادته للمخاطب بالخبر، فلا ينافى أنه قد لا يقصد إفادته كما فى صورة قصد إفادة اللازم
(قوله: لأنه) أى: الحال والشأن، وهذا دليل على كون الثانى لازما للفائدة
(قوله: كل ما أفاد)