للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثانى ما لا بأس بذكره لاشتماله على فائدة مع عدم دخوله فيما سبق مثل القول فى السرقات الشعرية وما يتصل بها.

(اتفاق القائلين) على لفظ التثنية (إن كان فى الغرض على العموم كالوصف بالشجاعة والسخاء) وحسن الوجه والبهاء ونحو ذلك (فلا يعد) هذا الاتفاق (سرقة) ...

===

هناك

(قوله: والثانى إلخ) هذا محل الشاهد فى نقل كلام الإيضاح، ولا شك أن هذا يدل على أن السرقات الشعرية وما يتصل بها من فن البديع، وحينئذ فالخاتمة المشتملة على البحث عما ذكر خاتمة للفن الثالث، لا خاتمة للكتاب خارجة عن الفنون الثلاثة.

(قوله: اتفاق إلخ) هذا توطئة، والمقصود بالذات قوله: فالأخذ والسرقة

(قوله: على لفظ التثنية) حال من القائلين أى: حال كونه ملتبسا بلفظ التثنية لا بلفظ الجمع وليس صلة لاتفاق ولا للقائلين، والمعنى إذا قال قائلان قولا واتفقا فى الغرض العام الذى يقصده كل أحد، وإنما أعربه مثنى؛ لأن الاثنين أقل ما يتصور فيه الاتفاق، والمراد بالقائلين قائل المأخوذ منه ولو كان القائل متعددا وقائل المأخوذ ولو متعددا أيضا، وفى الأطول:

القائلين بالجمع، والمراد ما فوق الواحد، أو أنه بالتثنية اقتصارا على أقل من يقع منه الاتفاق

(قوله: فى الغرض) متعلق باتفاق أى: فى المعنى المقصود (وقوله: على العموم) أى:

حال كون ذلك الغرض على العموم أى: يقصده عامة الناس أى: كل أحد منهم (وقوله:

إن كان فى الغرض على العموم) يتضمن أمرين: أحدهما: كون الاتفاق فى نفس الغرض لا فى الدلالة عليه. وثانيهما: كون الغرض عامّا، وقابل الأول بقوله: وإن كان فى وجه الدلالة أى: وإن كان اتفاق القائلين فى الدلالة على الغرض وترك مقابل الثانى، وهو ما إذا كان اتفاق القائلين فى الغرض الخاص وحكمه حكم ما سيأتى وهو: أن تحكم فيه بالتفصيل؛ لأن المعنى الدقيق مما يتفاوت الناس فى إدراكه فيمكن أن يدعى فيه السبق والتقدم والزيادة وعدم ذلك

(قوله: والبهاء) هو الحسن مطلقا أى: تعلق بالوجه أو بغيره

(قوله: ونحو ذلك) أى: كرشاقة القد أى: اعتدال القامة وسعة العين والذكاء والبلادة

(قوله: فلا يعد هذا الاتفاق سرقة) أى: إذا نظر فيه باعتبار

<<  <  ج: ص:  >  >>