ومال إلى الكناية (بأن جعلها) أى: تلك الصفات (فى قبة) تنبيها على أن محلها ذو قبة؛ وهى تكون فوق الخيمة يتخذها الرؤساء (مضروبة عليه) أى: على ابن الحشرج، فأفاد إثبات الصفات المذكورة له؛ لأنه إذا أثبت الأمر فى مكان الرجل، وحيزه فقد أثبت له (ونحوه) أى: مثل البيت المذكور فى كون الكناية لنسبة الصفة إلى الموصوف بأن تجعل فيما يحيط به، ويشتمل عليه (قولهم: المجد بين ثوبيه، والكرم بين برديه) ...
===
قدمه من أنه ليس المراد بالاختصاص فى هذا القسم الحصر، وحينئذ فلا تكرار بين ما هنا وما تقدم
(قوله: ومال إلى الكناية) إتيان الشارح بمال يحتمل أنه إشارة إلى أن ترك فى كلام المصنف مضمن معنى مال، فيكون العطف فى كلام الشارح تفسيريا أى ترك التصريح ومال عنه إلى الكناية، ويحتمل أنه إشارة إلى أن قول المصنف: إلى الكناية متعلق بمحذوف عطفا على قوله: ترك التصريح
(قوله: فى قبة) أى: حاصلة وواقعة فى قبة
(قوله: تنبيها) علة لترك الشاعر التصريح بثبوت تلك الأوصاف للممدوح وميله للكناية بأن جعلها واقعة فى قبة مضروبة على الممدوح أى لأجل التنبيه على أن محل تلك الصفات وهو الممدوح ذو قبة وأنه من الرؤساء
(قوله: وهى تكون إلخ) أى: والقبة مأوى يشبه الخيمة إلا أنها تكون فوق الخيمة فى العظم والاتساع وهى التى تسمى الآن بالصوان
(قوله: فأفاد) أى: الشاعر بجعل الصفات فى قبة مضروبة على الممدوح إثباتها له والحاصل أن المصرح به نسبة الصفات للقبة حيث جعلت فيها وهى صفات لا تقوم بنفسها، بل بغيرها ولا يصلح أن يكون ذلك الغير هو القبة فتعين أن يكون هو المضروب عليه القبة لصلاحيته لها وعدم مشاركة غيره له فى تلك القبة فيكون المقصود من تلك الكناية نسبة الصفات وثبوتها له فهذا هو المكنى عنه.
(قوله: لأنه إذا أثبت الأمر) أى: الذى لا يقوم بنفسه كما هنا
(قوله: فقد أثبت له) أى: لاستحالة قيام ذلك الأمر بنفسه ووجوب قيامه بمحل ولا يصح أن يكون قائما بمحل الرجل وحيزه فيتعين إثباته للرجل؛ لأن الأصل عدم مشاركة الغير لذلك الرجل فى مكانه وحيزه
(قوله: بأن تجعل) أى: بسبب جعل الصفة
و(قوله: فيما يحيط به) أى: بالموصوف فينتقل من ذلك لإثباتها للموصوف
(قوله: المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه)