للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل من حيث إن الدعاء جزء من الموضوع له، وقد يجاب بأن قيد [اصطلاح التخاطب] مراد فى تعريف الحقيقة لكنه اكتفى بذكره فى تعريف المجاز لكون البحث عن الحقيقة غير مقصود بالذات فى هذا الفن، وبأن اللام فى الوضع للعهد- أى: الوضع الذى وقع به التخاطب- فلا حاجة إلى هذا القيد ...

===

بعد مفارقة الوصف، فتسليم القضية إنما هو باعتبار الوصف

(قوله: بل من حيث إن الدعاء جزء من الموضوع له) أى وهى الهيئة المجتمعة من الأقوال والأفعال أى وإذا كان استعمال الصلاة فى الدعاء ليس من حيث إنها موضوعة له، بل من حيث إن الدعاء جزء من المعنى الذى وضعت له فتكون مجازا.

بقى شىء آخر وهو أن رعاية الحيثية فى التعريف إحالة على أمر خفى، فإنه بعد تسليم أنه أمر عرفى يراعى ولو لم يذكر يكون خفيّا إلا على الخواص أهل العرف، والمطلوب فى التعريف البيان البليغ فيجب ذكر الحيثية فى الحد وإلا كان معيبا بالإحالة المذكورة وقد يجاب بأن الأمر وإن كان كذلك، لكن الكلام مع من له دخل فى العرف، وأيضا هذا نهاية ما يمكن من الاعتذار، ولذا قال الشارح، ويمكن الجواب ولم يقل هذا الجواب جزما. قاله اليعقوبى

(قوله: وقد يجاب) أى بجواب ثان وحاصله أن هذا القيد وهو فى اصطلاح التخاطب وإن كان متروكا فى تعريف الحقيقة إلا أنه مراد للسكاكى، فهو محذوف من تعريفها لدلالة القيد المذكور فى تعريف المجاز عليه (قوله لكنه) جواب عما يقال: حيث اكتفى بذكر القيد فى أحد التعريفين لدلالته على اعتباره فى الآخر فهلا عكس وذكره فى تعريف الحقيقة وحذفه من تعريف المجاز، لدلالة ذكره فى تعريف الحقيقة على اعتباره فى تعريف المجاز.

(قوله: وبأن اللام إلخ) عطف على قوله: بأن قيد فى

(قوله: فى فرق بين الشارح والمتن) اصطلاح التخاطب مراد إلخ فهو جواب ثالث، وحاصله أن اللام فى قوله: فى تعريف الحقيقة من غير تأويل فى الوضع لام العهد، والمعهود هو الوضع الذى وقع بسببه التخاطب، والوضع الذى وقع بسببه التخاطب هو الوضع المصطلح عليه عند المخاطب، وحينئذ فلا حاجة لزيادة قيد فى اصطلاح التخاطب فى تعريف الحقيقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>