فيجب أن تكون الاستعارة فى اسم الزمان ونحوه أصلية بأن يقدر التشبيه فيه نفسه، لا فى مصدره وليس كذلك للقطع بأنا إذا قلنا: هذا مقتل فلان للموضع الذى ضرب فيه ضربا شديدا ومرقد فلان لقبره فإن المعنى على تشبيه الضرب بالقتل والموت بالرقاد ...
===
لا يتناولها مدعاهم أيضا كما لا يتناولها الدليل، وحاصل ما فى المقام أن القوم ادعوا دعوة وهى أن الاستعارة فى الحروف والأفعال وما يشتق منها تبعية، وقالوا: المراد بما يشتق منها الصفات دون اسم الزمان والمكان والآلة، واستدلوا على تلك الدعوة بما تقدم للشارح نقله عنهم، فاعترض الشارح عليهم بأن دليلهم هذا قاصر لا يشمل جميع الأمور التى تكون الاستعارة فيها تبعية؛ لأنه لا يتناول اسم الزمان والمكان والآلة كما أن مدعاهم أيضا قاصر لا يتناولها، فالاعتراض الأول منظور فيه لقصور الدليل، والترقى منظور فيه لقصور الدعوى، وقد يقال للشارح: إن تصريحهم بأن المراد بالمشتقات ما عدا اسم الزمان والمكان والآلة يدفع الاعتراض عن دليلهم بعدم تناوله للثلاثة لدلالته حينئذ على جميع مدعاهم فلا قصور فيه باعتبار مدعاهم، والقصور إنما هو فى مدعاهم، فكان الأولى قصر الاعتراض على الدعوى المصرحة بإخراج الأمور الثلاثة دون الدليل- كذا قرر شيخنا العلامة العدوى- رحمة الله عليه.
(قوله: فيجب إلخ) هذا تفريع على عدم تناول الدليل لما ذكروا على ما صرحوا به
(قوله: ونحوه) المراد به اسم المكان والآلة.
(قوله: وليس كذلك) أى: وليس الواجب كذلك أى: كونها أصلية، بل الواجب كونها تبعية
(قوله: للموضع الذى ضرب فيه) أى: أو للزمان الذى ضرب فيه ضربا شديدا
(قوله: فإن المعنى على تشبيه الضرب بالقتل) أى: واستعارة القتل للضرب واشتق من القتل مقتل بمعنى مكان الضرب أو زمنه فهى تبعية لجريانها فى المصدر أولا قبل جريانها فى اسمى المكان والزمان فجريانها فيهما بطريق التبعية لجريانها فى المصدر، وليس المعنى على تشبيه الموضع الذى ضرب فيه ضربا شديدا بالمقتل أى: بمحل القتل واستعارة المقتل أى: محل القتل للمضرب أى: محل الضرب بحيث تكون الاستعارة أصلية