للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع جواز إرادة ما وضعت له.

(وكلّ منهما) أى: من الحقيقة والمجاز (لغوىّ، وشرعىّ، وعرفىّ خاصّ) يتعيّن ناقله، كالنحوىّ، والصرفىّ، وغير ذلك (أو) عرفىّ (عامّ) لا يتعين ناقله، ...

===

فلأنها- كما سبق- اللفظ المستعمل فيما وضع له، والكناية ليست كذلك، وأما إنها ليست مجازا؛ فلأنه اشترط فيه القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة، والكناية ليست كذلك؛ ولهذا أخرجها من تعريف المجاز.

(قوله: مع جواز .. إلخ) أى: حالة كون استعمالها المذكور مقارنا لجواز .. إلخ؛ وذلك لكون القرينة فيها ليست مانعة من إرادة المعنى الأصلى، والمراد بجواز إرادة المعنى الأصلى فى الكناية أن لا ينصب المستعمل قرينة على انتفائه، فعلى هذا إذا انتفى المعنى الأصلى عن الكناية ولم ينصب المستعمل قرينة على انتفائه، فعلى هذا إذا انتفى المعنى الأصلى عن الكناية ولم ينصب المستعمل علم المخاطب بانتفائه قرينة على عدم إرادته لم ينتف عنها اسم الكناية، وليس المراد أن يوجد المعنى الأصلى معها دائما، فإنك إذا قلت:

فلان طويل النجاد كناية من طول القامة- صحّ على أن اللفظ كناية، ولو لم يكن له نجاد حيث لم يقصد جعل علم المخاطب بأنه لا نجاد له قرينة على عدم إرادة المعنى الأصلى وإلا كان مجازا لا كناية

(قوله: والمجاز) أى: المفرد

(قوله: يتعين ناقله) أى: يكون ناقله عن المعنى اللغوى طائفة مخصوصة من الناس ولا يشترط العلم بشخص الناقل، والأقرب أن اختصاص أهل بلد بنقل لفظ دون سائر البلدان لا يسمى عرفا خاصّا وإنما يسماه إن كانوا طائفة منسوبين لحرفة كأهل الكلام وأهل النحو؛ لأن الدخول فى جملة أهل البلد لا يتوقف على أمر يضبط أهلها، ثم إن ظاهر الشارح: أن النقل لا بد منه فى العرفى وأن كثرة الاستعمال دليل عليه لا أنه نفسها، وقيل: إن النقل هو كثرة الاستعمال للفظ فى بعض أفراد معناه لغة أو فى معنى مناسب للمعنى الأصلى؛ وذلك لأن كثرة الاستعمال حتى يصير الأصل مهجورا هو المحقق فى مسمى المنقول ولا دليل على وجود نقل مقصود أو لا

(قوله: وغير ذلك) أى: ماعدا الشرعىّ كالمتكلمين بقرينة المقابلة وإنما لم يجعل الشرعى من العرفى الخاصّ تشريفا له حيث جعل قسما مستقلّا

(قوله: لا يتعين ناقله) أى: عن اللغة أى: أن ناقله عن اللغة لا يتعين بطائفة مخصوصة وإن كان معينا فى

<<  <  ج: ص:  >  >>