(والدعاء بصيغة الماضى من البليغ) كقوله: رحمه الله (- يحتملهما) أى: التفاؤل وإظهار الحرص، وأما غير البليغ فهو ذاهل عن هذه الاعتبارات (أو للاحتراز وعن صورة الأمر) كقول العبد للمولى: ينظر المولى إلى ساعة؛ دون انظر؛ لأنه فى صورة الأمر وإن قصد به الدعاء أو الشفاعة ...
===
للدالة على الحرص فى وقوعه؛ لأن التعبير بصيغة الحصول يفهم منها تخيل الحصول الملزوم لكثرة التصور الملزوم لكثرة الرغبة والحرص فى وقوعه
(قوله: والدعاء) مبتدأ وقوله يحتملهما خبر، وأشار المصنف بذلك إلى أن إظهار الحرص والتفاؤل لا تنافى بينهما فللبليغ إحضارهما معا فى التعبير بصيغة الماضى عن الطلب وله استحضار أحدهما
(قوله: أى التفاؤل وإظهار الحرص) أى: يحتمل أنه يريد التفاؤل بوقوع الرحمة للمخاطب قصدا لإدخال السرور عليه أو يريد إظهار الحرص فى الوقوع حيث عبر بالماضى لكثرة التصور الناشىء عن كثرة الرغبة قضاء لحق المخاطب أو يريدهما معا
(قوله: فهو ذاهل عن هذه الاعتبارات) لأنه إنما يقول ما يسمع منه غير ملاحظ لشىء من الاعتبارات المناسبة لمقامات إيراد الكلام، وعلى هذا فالمراد بالبليغ من يراعى ما ذكر لكونه له قوة على ذلك، ولو لم يكن له قوة فى سائر الأبواب بناء على تجزى البلاغة: كالاجتهاد- فيكفى لاعتبار النكتتين معرفتهما وقصدهما، ولا يلزم أن يكون لقصدهما ملكة يقدر بها على كل كلام بليغ- كذا فى يس، وقوله عن هذه الاعتبارات:
اعترض بأن الأولى أن يقول عن هذين الاعتبارين، وأجيب بأن غير البليغ لما كان ذاهلا عن هذين الاعتبارين وغيرهما من كل ما يلاحظه البليغ عبر الشارح بالجمع- كذا قرر شيخنا العدوى- وتأمله.
(قوله: أو للاحتراز) أى: التحرز والتباعد، ولا يكون هذا بلفظ الماضى، وكذا ما بعده، بل بلفظ المضارع
(قوله: كقول العبد للمولى) أى: إذا حول عن وجهه
(قوله: لأنه فى صورة الأمر) أى: المشعر بالاستعلاء المنافى للأدب