للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال (واسقيس): ويوافق ذلك ما حققناه فى أوزان المعاملة القديمة الرومانية ومعاملة الفرس فظهر لنا أن الدينار العربى على النصف منها، غير أن معاملة الفرس نقصت قليلا فيما بعد فى مدة أردشير، فإنه جعلها ٧،٢٥ غرام، وفى آخر ملوك الفرس عند دخول العرب كان وزن نقودهم الذهب وزن درهم أتيكى.

وقد اتفق أكثر من كتب على النقود أن النسبة بين الدرهم والدينار كالنسبة بين عددى ١٠، ٧، وبعضهم يقول: إنها كالنسبة بين عددى ٣، ٢ والمقريزى يميل إلى الأول غير أنه قد يعدل عن ذلك ويقول: «إن النسبة بينهما كالنسبة بين عددى ١٠، ٦»، وتارة يقول: «إنها كالنسبة بين ٣، ٢»، وينسب ذلك إلى الغش الذى حصل فى النقود فى أزمان بعض الخلفاء. وقد عجز المؤلفون عن التوفيق بين هذه الأقوال المتخالفة، ومع ذلك فهو تخالف ظاهرى يزول بتحويل جميع هذه النسب إلى مقام واحد مشترك، أو إلى كسر أعشارى، فيرى أنها تكون منحصرة بين ٠،٦٠ و ٠،٧٠، والأولى وهى ٠،٦٠ على كلام المقريزى هى النسبة التى جعلها الخليفة عمر بين الدرهم والمثقال، وهى عين النسبة بين عددى ٢، ٣ أو ستة وستين وثلثين إلى مائة، التى قال بعضهم إنها النسبة بين الدرهم والدينار، وإنما جاء الخلاف من جعلهم الدرهم والمثقال مترادفين على وزن واحد، فلو أنهم اعتبروا ما بينهما من الفرق لزال الخلاف، وذلك أن نسبة دينار عبد الملك وهو ٢١،٧٥ قيراط إلى المثقال وهو ٢٤ قيراطا كنسبة ٠،٦٠ وهى النسبة بين المثقال والدرهم إلى س، ومنها ينتج أن س تساوى ستة وستين وثلثين وهى النسبة بين الدينار والدرهم، وحينئذ فنسبة ٠،٦٠ و ٠،٢/ ٦٦٣ ينتج من كل منهما مقدار واحد للدرهم على حسب اعتبار المثقال أو الدينار، يعنى أن الدرهم ستة أعشار المثقال الذى قدره ٢٤ قيراطا أو ثلثا الدينار الذى قدره ٢١،٧٥ قيراطا، وأما النسبة السابقة التى بين عددى ١٠، ٦، التى قال المقريزى إنها هى كانت قبل الإسلام بين الدرهم