للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والدليل لقولنا: أن العدد محتاج إلى شرع.

وأيضا فإن النبي قال لأسماء في دم الحيضة: (حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء)، ولم يأمرها بعدد، هذا فيما عينه نجسه فكيف ما ليست عين قائمة، وهو مختلف في طهارته؟، وإنما غلظ في الكلب والخنزير لمعنى غير النجاسة. - عندنا -.

وأيضا قول النبي : (يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء)، ولم يأمر بعدد.

وقال: (يرش على بول الصبي، ويغسل بول الصبية)،

<<  <  ج: ص:  >  >>