سبع مرات)، فإنه لا يلزم؛ لأن الانتفاع بالكلب واقتناؤه قد أبيح لغير ضرورة، فهو كالطاهرات في الشرع. فأما الأمر بإراقته وغسل الإناء من ولوغه فلا يدل على نجاسته، بل هو لأن النفس تعافه، كما لو بصق إنسان في الماء، وامتخط فيه لعافته نفسه وجازت إراقته. ألا ترى أن إنسانا لو اضطر إلى أكل الميتة ثم يشرب من إناء لعافته النفس حتى يراق الماء ويغسل الإناء منه تنظيفا وتنزها، فكذلك الكلب إذا ولغ فيه؛ لأنه لا يجتنب أكل الأنجاس في الغالب، فتعافه النفوس، فيؤمر الإنسان بإراقته وغسل الإناء؛ لأن التنزه من الأقذار مندوب إليه، وليس إراقته - عندنا - فرضا، ولا غسل الإناء منه فرضا.
ويحتمل أن يكون ذلك تغليظا عليهم في الماء؛ لأنهم نهوا عن اقتنائها؛ لأنها تروع الضيف والمجتاز كما قال ابن عمر، والحسن، فلما لم ينتهوا غلط عليهم في الماء؛ لقلة المياه عندهم في البادية حتى يشتد عليهم فيمتنعوا من اقتنائها، لا لأنها نجسة.
والدليل على أنه على وجه التغليظ: دخول العدد والتراب فيه؛ لأنه مع قلة المياه عندهم يجتمع عليهم إراقة الماء من الإناء، وتكرير الغسل سبع مرات بالماء، ثم بالتراب الذي لم يدخل في سائر الأجناس التي هي أغلظ من ولوغ الكلب؛ لأن الدم والبول والعذرة المتفق على نجاستها أغلظ من ريق الكلب المختلط في طهارته، فلما لم يدخل