للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِرْثُهُ كَالْمَالِ، وجَازَ صُلْحُهُ فِي عَمْدٍ. بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، والْخَطَإِ كَبَيْعِ الدَّيْنِ، ولا يَمْضِي عَلَى عَاقِلِةِ. كَعَكْسِهِ، فَإِنْ عَفَا فَوَصِيَّةّ.

قوله: (وَإِرْثُهُ كَالْمَالِ) أي: وارث الدم كالمال لا كالاستيفاء، فإذا مات ولي الدم تنزل [ورثته منزلته] (١) من غير خصوصية العصبة منهم عن ذوي الفروض، فيرثه البنات والأمهات، ويكون لهن العفو والقصاص، كما لَو كانوا كلهم عصبة؛ لأنهم ورثوه عمن كَانَ ذلك له، هذا قول ابن القاسم، وقد صرح بذلك فِي كتاب الرجم وكتاب الديات من " المدونة ".

ففي الرجم: من قتل وله أم وعصبة فماتت الأم فورثتها مكانها إِن أحبوا أن يقتلوا قتلوا، ولا عفو للعصبة (٢) دونهم، كما لَو كانت الأم باقية (٣). وفِي الديات: إِن مات من ولاة الدم رجل وورثته رجال ونساء، فللنساء من القتل والعفو ما للرجال؛ لأنهم ورثوا الدم عمن له ذلك (٤).

قال ابن عرفة ففهم شارح ابن الحاجب (٥): أن مراد ابن القاسم بالنساء الوارثات ما يشمل الزوجة وكذا الزوج فِي الرجال، وليس الأمر كذلك بل لا مدخل للأزواج فِي الدم؛ ففي النوادر عن " الموازية ": إن ترك القتيل عمداً بالبينة أُمَّاً وبنتاً وعصبة، فماتت الأم والبنت أَو العصبة فورثته فِي منابه (٦)، إِلا الزوج والزوجة، فإن اختلف ورثة هذا الميت


(١) في (ن ٣): (وارثه).
(٢) في (ن ١): (العصبية).
(٣) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ٤٠٣.
(٤) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ٤/ ٦١٠، وقال في المدونة: (لورثة ولي الدم إذا مات ما كان لولي الدم فإنما ورث النساء والرجال ما كان لصاحبهم وقد كان لصاحبهم أن يقتل أو يعفو فذلك لهم رجالهم ونسائهم) انظر: المدونة، لابن القاسم: ١٦/ ٤٤١، وانظر: النص أيضا في النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١٤/ ١٢٣.
(٥) قال ابن الحاجب: (وفي كون إرثه على نحو المال أو على نحو الاستيفاء قولان لابن القاسم وأشهب) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص ٤٩٩.
(٦) في النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: (بناته) ولا وجه له وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>