للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان عند عدم الانحصار فقد سبق أنه لا يأتى الوجهان بالكلية، وبهذا يضعف أيضًا ما وقع فيه من الاجتهاد في الصحراء.

قوله: روى ابن عمر "أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن الصلاة في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة، وقارعة الطريق، وبطن الوادي والحمام، وأعطان الإبل، وفوق ظهر بيت الله العتيق" (١). ويروى المقبرة بدل بطن الوادى.

فأما المزبلة والمجزرة فالمعنى فيهما النجاسة فلو فرش عليه شيئًا صحت الصلاة، وبقيت الكراهة لكونه مصليًا على نجاسة وإن كان بينهما حائل.

وأما قارعة الطريق فللنهي فيها معنيان:

أحدهما: غلبة النجاسة.

والثاني: اشتغال القلب بسبب مرور الناس واختلفوا كما قاله في "التتمة" في أن العلة منهما ماذا؟

قال: فإن قلنا بالمعنى الأولى جرى النهي في جواد الطرق في البراري.

وإن قلنا بالثاني فلا، ولو فرش شيئًا طاهرًا وصلى صحت الصلاة قطعًا، وتبقى الكراهة لشغل القلب. انتهى ملخصًا.

تابعه عليه في "الروضة" وفيه أمور:

أحدها: أن الأصح من هذين المعنيين هو الثاني كذا صححه النووي في "التحقيق" فقال: وقارعة الطريق في البنيان، وقيل: وفي البرية، وصححه أيضًا في "الكفاية".

الأمر الثاني: أن ما ذكره في طرق البراري الخلية من الناس من عدم الكراهة فيها تفريعًا على المعنى الثاني، وهو اشتغال القلب يقتضى أيضًا


(١) أخرجه الترمذي (٣٤٦) وابن ماجه (٧٤٦) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢٠٩٨) وعبد بن حميد في "مسنده" (٧٦٥) وابن الجوزي في "التحقيق" (٣٩٧) وابن عدي في "الكامل" (٣/ ٢٠٣) والعقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٧١) من حديث ابن عمر. ضعفه الحافظ والألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>