٩٦٨ - أَخْبَرَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنبا مَعْمَرُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ حُلَمٍ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ» . فَقَالَ الثَّوْرِيُّ لِمَعْمَرٍ: إِنَّ جُوَيْبِرًا حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمَّا يَرْفَعْهُ، فَقَالَ مَعْمَرٌ: حَدَّثَنَاهُ مِرَارًا رَفَعَهُ، وَمِرَارًا لَمْ يَرْفَعْهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute