للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجه الاستشهاد منهما ظاهر (١):

٤ - ما رُوِيَ عن جابر قال: كنا نَمرُّ بالمسجد ونحن جُنب (٢).

وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعًا (٣) وإذا ثبت في الجُنب فالحائض مثله.

٥ - أنه روي ذلك عن ابن عباس (٤)، وابن مسعود (٥).

٦ - ولأنه حدث يمنع اللبث في المسجد، فلا يمنع العبور كالجنابة (٦).

القول الثاني: أنَّ ذلك لا يجوز:

ذهب إليه الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية في مقابل الأصح (٩).

واحتجُّوا بما يلي:

١ - ما رُوِيَ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «.. لأ أُحِلُّ المسجد لحائض ولا جُنب» (١٠) وهو بإطلاقه حجَّة في منع العبور (١١).


(١) انظر: المغني (١/ ٢٠١).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ١٤٦).
(٣) الأوسط (١/ ١٠٦) المغني (١/ ٢٠١).
(٤) أخرجه الطبري في التفسير (٥/ ٦٣) وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٠٧).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٤١٢) والطبري في التفسير (٥/ ٦٣).
(٦) المهذب (١/ ٤٥).
(٧) انظر: فتح القدير والهداية (١/ ١٦٥) رد المحتار (١/ ٢٩٢) مجمع الأنهر (١/ ٥٣).
(٨) الكافي (١/ ٣١) الشرح الصغير (١/ ٣١٢) مواهب الجليل (١/ ٣٧٤).
(٩) المجموع (٢/ ٣٥٨) والمهذب (١/ ٤٥) والوجهان في مذهب الشافعية فيما إذا أمنت تلويثه، وإلا فلا تحريم قولاً واحدًا. ولعله قول الجميع.
(١٠) سبق تخريجه (٥٨).
(١١) فتح القدير (١/ ١٦٥) مجمع الأنهر (١/ ٥٣) المجموع (٢/ ١٦١).

<<  <   >  >>