للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإنما أمر بالطلاق في الطهر لا في الحيض (١)، ويدلُّ عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر: «مُره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شاء طلَّق، وإن شاء أمسك، فتلك العدَّة التي أمر الله تعالى أن تُطلق لها النساء» (٢).

فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّ العدَّة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي الطهر الذي بعد الحيضة، ولو كان القرء هو الحيض، كان طلقها قبل العدَّة لا في العدَّة (٣).

٢ - أنَّ اللسان يدلُّ على ما ذهبنا إليه ومن ذلك.

أ- أنَّ «القرء» اسم وُضِع لمعنى، فلمَّا كان الحيض دمًا يرخيه الرحم فيخرج، والطهر دم يُحتبس فلا يخرج، وكان معروفًا من لسان العرب، أنَّ القرء: الحبس. تقول العرب: «هو يقري الماء في حوضه»، وفي سقائه، وهذا يدلُّ على أنَّ المراد بـ «القرء» الطهر (٤).

ب- أن هذا الجمع خاص بالقرء الذي هو الطهر، وذلك أنَّ القرء الذي هو الحيض يُجمع على «أقراء» لا على «قروء» (٥).

ج- أنَّ الحيضة مؤنثة، والطهر مذكَّر، فلو كان القرء الذي يُراد به الحيض لَما ثبت في جمعه الهاء؛ لأنَّ الهاء لا تثبت في جمع المؤنَّث فيما دُون العشرة (٦).


(١) المغني (١/ ٢٠٠) بداية المجتهد (٢/ ٦٧) زاد المعاد (٥/ ٦١٥) الإشراف (٢/ ١٦٦).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) زاد المعاد (٥/ ٦٦) الأم (٥/ ٢٠٩) بداية المجتهد (٢/ ٦٨) المغني (١١/ ٢٠٠) مغني المحتاج (٣/ ٣٨٥).
(٤) بداية المجتهد (٢/ ٦٧) زاد المعاد (٥/ ٦١٧) الإشراف (٢/ ١٦٦) مغني المحتاج (٣/ ٣٨٥).
(٥) بداية المجتهد (٢/ ٦٧).
(٦) بداية المجتهد (٢/ ٦٧).

<<  <   >  >>