للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للحاجة فالمسجد الذي حُرمته دون حرمة المصحف أولى بالإباحة (١).

الدليل الثاني:

ولأنَّ الطواف من شرطه (أو تجب له) الطهارة، ولا تصحُّ منها، فيحرم عليها (٢).

الدليل الثالث:

١ - حديث عائشة أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها لَمَّا حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألاَّ تطوفي بالبيت حتى تطهري» (٣).

٢ - وحديث عائشة أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال، وقد أخبر عن حيض صفية: «أحابستنا هي؟» قيل له: إنها قد أفاضت، قال: «فلتنفر إذن» (٤).

فالحديثان دليلٌ على أنَّ الطواف يحرم مع الحيض، كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص والإجماع (٥).

ونُوقش من أوجه:

الوجه الأول: أنَّ سبب منعها من الطواف، لكونها ممنوعة من دخول المسجد (٦)، وقد بينَّا فيما سبق جواز لبثها عند الضرورة، وهذا منها.


(١) مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٨٤).
(٢) انظر: رد المحتار (١/ ٢٩٢) فتح القدير (١/ ١٦٦) المنتقى (٣/ ٦١) المهذب (١/ ٤٥) المغني (٥/ ٢٢٢، ٣٦٧) وقد ذكرنا فيما سبق أدلَّة القول بوجوب الطهارة، أو اشتراطها فلا نعيدها هنا فيمكن الرجوع إليها.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) أخرجه البخاري في الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (٢/ ١٩٥) ومسلم في الحج باب وجوب طواف الوداع (٢/ ٤٦٩).
(٥) انظر: المحلى (٧/ ٢٥٦، ٢٥٧) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ١٧٦) المبدع (١/ ٢٦١) الشرح الممتع (١/ ٢٧٤) المهذب المجموع (٢/ ٣٥٦).
(٦) الهداية مع فتح القدير (١/ ١٦٦) المبدع (١/ ١٦٦) المغني (٥/ ٢٦٧).

<<  <   >  >>