"مَا عَلَّمْتَ مِنْ كَلْبٍ أَوْ بَازٍ، ثُمَّ أَرْسَلْتَهُ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ". قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: "إِذَا قَتَلَهُ وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٨٥١].
٤٠٨٤ - [٢١] وَعَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرْمِي الصَّيْدَ فَأَجِدُ فِيهِ مِنَ الْغَدِ سَهْمِي قَالَ: "إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ وَلَمْ تَرَ فِيهِ أَثَرَ سَبُعٍ فَكُلْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٢٨٥٣].
٤٠٨٥ - [٢٢] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نُهِينَا عَنْ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: ١٤٦٦].
٤٠٨٦ - [٢٣] وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا أَهْلُ سَفَرٍ، نَمُرُّ بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ، فَلَا نَجِدُ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ، قَالَ: . . . . .
ــ
كحديثه في أول الباب لكنه أقام هنالك عدم الأكل ووجوده مقام التعليم وعدمه.
٤٠٨٤ - [٢١] (وعنه) قوله: (ولم تر فيه أثر سبع) وهذا أيضًا كحديث عدي في أول الباب لكن قال هناك: (فلم تجد إلا أثر سهمك)، وهذا أعمّ من أن تجد فيه أثر سبع أو أثر سهم شخص آخر، وعلى التقديرين الحكم واحد.
٤٠٨٥ - [٢٢] (جابر) قوله: (عن صيد كلب المجوس) الإضافة من قبيل حب رمانك، والمقصود لا يحل ما اصطاده المجوس وإن كان بكلب المسلم، وإن اصطاد المسلم بكلب المجوسي حل، فافهم.
٤٠٨٦ - [٢٣] (أبو ثعلبة الخشني) قوله: (إنا أهل سفر) يجوز بالرفع والنصب، والأول هو الأظهر.