فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: ٧٣١، م: ٧٨١].
١٢٩٦ - [٢] وَعَنْ أَبَي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ فَيَقُولُ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ". فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: ٧٥٩].
ــ
بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد ونحوها، وثالثها: أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة، وقد وقع في الحديث أن ذلك كان في رمضان.
وقوله: (في بيته) خبر (إن) بتقدير: صلاتُه في بيته، وقد خص من هذا العموم بعض ما شرع فيه الجماعة من النوافل، وكذا ما خص بالمسجد كركعتي التحية، وهو ظاهر.
١٢٩٦ - [٢] (أبو هريرة) قوله: (بعزيمة) أي: بجد وتأكيد، وقيل: بفرضية، وفي الحديث: (خير الأمور عزائمها) أي: فرائضها، ومنه في (ص): ليست من عزائم السجود.
وقوله: (من قام رمضان) أي: بجماعة أو منفردًا، (إيمانًا) أي: تصديقًا بحكم اللَّه، (واحتسابًا) أي: طلبًا لثوابه من غير رياء وسمعة.
وقوله: (ما تقدم من ذنبه) أي: الصغائر من حقوق اللَّه تعالى كما هو المقرر من المذهب.
وقوله: (ثم كان الأمر على ذلك) أي: على ما كانوا عليه من قيام رمضان من