للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أذكر شيخ الإسلام لأنه يعود الفضل إليه في هذه المسألة من باب أن من بركة العلم عزو القول إلى قائله، وبخاصة إذا كان قولاً هاماً وعلمياً عظيماً، ويضاف إلى ذلك أنه تجده نادرا لا تجده في بطون كتب العلماء الفطاحل من العلماء، هو يأتي بالتفصيل التالي الوسيلة التي حدثت ويرجى منها تحقيق مصلحة للمسلمين، يجب أن تُدْرس هذه الوسيلة هل هي كانت قائمة في عهد الرسول عليه السلام المقتضي للأخذ بها أم لم يكن، فإن كان المقتضي قائماً للأخذ بها وهي وسيلة فعلاً تحقق الغاية التي يرمي إليها المتمسك فيها فيما بعد باسم المصالح المرسلة، مع ذلك فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأخذ بهذه الوسيلة وبالتالي لم يحقق تلك الغاية، فلا يجوز لنا أن نأخذ بهذه الوسيلة ولو كانت تحقق غاية شرعية، لماذا؟ لأن في أخذنا إياها استدراكا على الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - القائل ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، فلو كانت هذه الوسيلة وهي متيسرة في عهده عليه السلام وممكنة لو كانت مقصودة لإيصال الغاية التي يقصد

بها أخيرا بهذه الوسيلة لكان الرسول عليه السلام قد أخذ بها ومن هنا يقول علماء السلف لو كان خيرا لسبقوا إليه، هذا كله فيما إذا كان السبب المقتضي للأخذ بتلك الوسيلة قائما والأمثلة على هذا معروف لديكم منها ومن أشهرها الأذان للصلوات الخمس دون بقية الصلوات الأخرى ولا سيما الصلوات النادرة الوقوع كمثل صلاة العيدين مثلا أو صلاة الكسوف أو الخسوف، حيث إن الناس بحاجة إلى الأذان المذكر لهم والمنبه لهم بدخول الوقت كما هو المقصود بالأذان للصلوات الخمس مع ذلك الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يأخذ بهذه الوسيلة، فإذن لا يجوز نحن أن نأخذ بهذه الوسيلة وهذا المقصود به

<<  <  ج: ص:  >  >>