الإمام أحمد رحمه الله تعالى بأن يأخذ الرجل الزكاة وهو غني عنها، فيضعها مع ماله فتهلكه.
وفي الصحيحين وغيرهما، عن حكيم بن حزام ﵁ قال: سألت رسول الله ﷺ فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال:«يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبارَك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى».
ورواه الحاكم في مستدركه ولفظه قال: سألت رسول الله ﷺ فأعطاني، وألحفت عليه فقال:«ما أنكر مسألتك يا حكيم، إنما هذا المال خضرة حلوة، وإنما هو أوساخ أيد الناس، ويد الله فوق يد المعطي، ويد المعطي فوق يد السائل، ويد السائل أسفل الأيدي» قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.
وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال:«إن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل -أو كما قال النبي ﷺ: «وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدًا عليه يوم القيامة».
وفي رواية لمسلم:«فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع».
وروى مالك، والشيخان أيضا، عن أبي سعيد ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله،