تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» قال الحاكم: على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الحافظ الذهبي في تلخيصه.
وروى الإمام أحمد أيضا، وأبو داود، والترمذي، والدارقطني، والحاكم في مستدركه، عن عبد الله بن عمرو ﵄، عن النبي ﷺ مثله، إلا أنه قال في رواية الدارقطني:«لذي مرة قوي».
وفي رواية لأحمد، وأبي داود، والحاكم مثله، وقال الترمذي: حديث حسن.
وروى الدارقطني أيضًا، عن جابر ﵁ قال: جاءت رسول الله ﷺ صدقة، فركبه الناس، فقال:«إنها لا تصلح لغني، ولا لصحيح سوي، ولا لعامل قوي».
قال الجوهري، والهروي، وغيرهما من أهل اللغة:«المرة» القوة والشدة.
قال الجوهري: ورجل مرير أي قوي.
وقال الراغب الأصفهاني: أمررت الحبل إذا فتلته، ومنه فلان ذو مرة كأنه محكم الفتل.
وقال أبو الفرج ابن الجوزي:«المرة» القوة، وأصلها من شدة فتل الحبل، يقال: أمررت الحبل إذا أحكمت فتله، فمعنى المرة في الحديث شدة الخلق وصحة البدن التي يكون معها احتمال الكل والتعب.
قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا تحل الصدقة لمن يجد قوة يقدر بها على الكسب. انتهى.
وأما السوي: فهو الصحيح الأعضاء، فمتى كان المرء صحيح الأعضاء قويا على التكسب فلا حظ له في الصدقة، إلا أن يكون من الخمسة الذين