(١) هذا اختيار ابن عبد البر في «الكافي» (١/٤٦٤) . وانظر: «الفواكه الدواني» (١/٦٢٧) ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة. انظر: «البحر الرائق» (٥/١٢١) ، «حاشية ابن عابدين» (٦/٢٠٤) ، «كشاف القناع» (٢/٣٧٢) ، وبعدها في المنسوخ: «أو: أذن له غرماؤه بالخروج» . وفوقها علامة الحذف. (٢) في «البيان والتحصيل» (٢/٥٣٠) . (٣) في مطبوع «البيان والتحصيل» : «وإن لم يدع وفاء من دينه» . بواو العطف في (إن) . وبعدها: «فظاهر قوله أنه ليس عليه أن يستأذن غريمه، إلا إذا لم يدع وفاءً» . ثم قال: «وذلك بعيد» . (٤) الصحيح من مذهبهم عدم اشتراط إذن الدائن، إذا حلّ عليه الدين وهو معسر، والاشتراط وجه عندهم فحسب. انظر: «المهذب» (٢/٢٢٩) ، «روضة الطالبين» (١٠/٢١٠، ٢١١) ، «تحرير الأحكام» لابن جماعة (ص ١٥٨) ، «حاشيتا قليوبي وعميرة» (٤/٣٢٨) .