للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأبو ثور، وأبو عبيد، وداود (١) ، وغيرهم (٢) ، إلى

أنه لا يُقْتَلُ مؤمن بكافر، إلا أن مالكاً والليث قالا (٣) : إن قتله قَتْلَ غِيلةٍ قُتِلَ به، وقَتلُ الغيلة عندهم: أن يقتله على ماله، لا يقتله لنائرة (٤) ، ولا عداوة؛ كأنهم رأوا فِعله ذلك كفعل المحارب، فرأوا قتله واجباً كحدٍّ الحرابة، ولهذا لم يرَ مالكٌ (٥) لوليِّ دَمِ مَنْ قُتِلَ غيلةً أن يَعْفُو عنه، وجعل قتله لازماً على كل حال.

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور: أن لا يقتل المؤمن بالكافر؛ لأن دماء


(١) انظر مذاهب المذكورين في: «المحلّى» (١٠/٣٤٩-٣٥٠) ، «حلية العلماء» (٧/٤٤٩) ، «المغني» (١١/٤٦٦) ، «الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي» (ص ٤٦١) .
(٢) روي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، ومعاوية -رضي الله عنهم-.
وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعطاء، والحسن، وعكرمة، والزهري، وابن شبرمة، وابن المنذر. فيما نقل ذلك عنهم: ابن قدامة في «المغني» (١١/٤٦٦) .
وانظر: «مختصر اختلاف العلماء» (٥/١٥٧ رقم ٢٢٧١) ، «معالم السنن» (٦/٣٢٩) ، حلية العلماء» (٧/٤٤٩) ، «المحلّى» (١٠/٣٤٩-٣٥٠) .
وإليه رجع زفر بن الهذيل -من أصحاب أبي حنيفة-؛ قال ابن حزم (١٠/٣٥٠) : روينا ذلك من طريق أبي عبيد، عن عبد الرحمن بن مهدي، عنه.
وصحح ابن حزم (١٠/٣٤٩) عن عمر بن عبد العزيز أنه إن شاء قتله، وإن شاء عَفَى عنه.
وذكره من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن ميمون، عن عمر، وذكر أيضاً عنه خلافه؛ الذي هو مذهب الجمهور.
(٣) نقله عنهما: الجصاص في «مختصر اختلاف العلماء» (٥/١٥٨) .
وانظر: «بداية المجتهد» (٢/٥١٤) ، «المهذب» (٢/١٧٣) ، «مغني ذوي الأفهام» (٢٠٤) .
(٤) النائرة هي الشحناء والعداوة.
(٥) انظر: «المدونة» (٤/٤٢٨) ، «التفريع» (٢/٢٣٣) ، «المعونة» (٣/١٣٦٦) ، «جامع الأمهات» (ص ٥٢٣) ، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/٣٤٥) ، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (٤/١٨٨ مسألة ١٥٤٥- بتحقيقي) .
وذهب الشافعية -ورواية عند الحنابلة- أن عفو ولي الأمر جائز، انظر: «الأم» (٦/١٦٥) ، «المجموع» (١٩/٧٨) ، «الأحكام السلطانية» (٦٤) للماوردي، «الأحكام السلطانية» (ص ٥٩) لأبي يعلى، «سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي» (٣/١٨٨) .

<<  <   >  >>