(١) هو مذهب الحنابلة، انظر: «المغني» (١٣/١٠- ط. هجر) ، و «المقنع» ، و «الشرح الكبير» و «الإنصاف» (١٠/١٢- كلها مطبوعة مع بعضها- ط. هجر) . قالوا: لأن الجزية تجب على أهل الذمة في كل عام، وهي بدلٌ عن النُّصرة، فكذلك مُبْدلُها وهو الجهاد، فيجب في كل عام مَرَّةً، إلا من عُذرٍ. وهذا -أيضاً- مذهب الشافعية كما في الهامش الآتي. (٢) قال بدر الدين بن جماعة في كتابه: «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» (ص ١٥٥) : ثم إن كان المسلمون مستظهرين على عدوهم، فأقل ما يجزيء في كل سنة غزوة، فلا يجوز خلوّ دين الإسلام عنها، إمّا بنفس الإمام أو نائبه، في سريةٍ أو جيشٍ ونحوه، فإن عطّل السلطان سنة من غير عذرٍ أثم، وإن دَعَت الحاجة إلى أكثر من غزوةٍ في السنة وجب بقدر الحاجة. ا. هـ كلامه -رحمه الله-. وانظر: «المهذب» للشيرازي (٢/٢٢٧) ، «روضة الطالبين» (١٠/٢٠٨) .