وأخرجه الترمذي (٨٧١ و٣٠٩٢) ، والحميدي (٤٨) ، وأحمد (١/٧٩) ، والدارمي (١٩٢٥) ، من حديث زيد بن يُثيع عن عليّ. وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» (١/٢٤٠) ، ومن طريقه ابن أبي حاتم (٦/١٧٤٥ رقم ٩٩٤٨) من حديث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وعزاه السيوطي في «الدر» (٤/١٢٣) إلى ابن المنذر من هذا الطريق. وأخرجه النسائي في «المجتبى» (٥/٢٤٧) ، والدارمي (١٩٢١) ، وابن خزيمة (٢٩٧٤) من حديث أبي الزبير، عن جابر. وذكره السيوطي في «الدر» (٤/١٢٢) من حديث علي، وعزاه إلى أبي الشيخ، وابن مردويه، وذكره (٤/١٢٣) من حديث سعد بن أبي وقاص، وعزاه إلى ابن مردويه، وابن أبي حاتم، وذكره من حديث أبي هريرة، وعزاه إلى ابن مردويه، وابن المنذر. وعزاه -أيضاً- إلى ابن مردويه، من حديث ابن عمر. وللحديث طرقٌ كثيرة جداً. انظر: «الدر المنثور» (٤/١٢٣-١٢٥) . (١) وهو الصواب؛ فقد أخرج البخاري في «صحيحه» في كتاب الجزية والموادعة (باب كيف يُنْبَذُ إلى أهل العهد) (رقم ٣١٧٧) من طريق حميد بن عبد الرحمن -وهو الحديث المذكور في الهامش السابق- وفيه قال: ويوم الحج الأكبر يوم النَّحر، وإنما قيل: الأكبر؛ من أجل قول الناس: الحج الأصغر. وعنده -أيضاً- (رقم ٤٦٥٧) : فكان حميد يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر، من أجل حديث أبي هريرة. وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم» (٦/١٧٤٧/رقم ٩٢٢٦) . وأخرجه مسلم في «صحيحه» في كتاب الحج (باب لا يحج البيت مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وبيان يوم الحج الأكبر) (٤٣٥) (١٣٤٧) . وهو مذهب أبي بكر، وابن عمر، وأبي هريرة، والمغيرة ابن شعبة، وأبي جحيفة، وعبد الله بن أبي أوفى، وسمرة بن جندب، وعبد الله بن شداد، وسعيد بن جبير -على اختلاف فيه-. وقاله ابن مردويه. انظر: «تفسير ابن جرير» (٦/٦٩-٧٤) ، و «أحكام القرآن» (٤/ ٢٦٨) للجصاص، و «الدر المنثور» (٤/١٢٧-١٢٨) ، و «زاد المعاد» (٢/٢٥٢) . (٢) وهو مذهب عمر -رضي الله عنه-، وابن عباس، وابن الزبير، وأبي جُحيفة، والمسور بن مخرمة، ومحمد بن قيس بن مخرمة، وعطاء، وكيسان والد طاوس. واختلف فيه عن عليٍّ؛ فقيل: يوم النحر، وقيل: يوم عرفة. أخرج الترمذي (٩٥٧) مرفوعاً، =