للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخديعة الجائزة في الحرب، وما يُشكل من الأمان الذي لا تجوز الخديعة بمثله، ثم نُعقب ذلك بذكر مسائل عن الفقهاء في عوارض الأمان، يرجع عقدها وملاكُها إلى الحدِّ الذي ذكرناه بحول الله -تعالى-.

فصلٌ: في بيان ما يجوز من الخديعة في الحرب، والفرق

بينه وبين ما يكون له حكم الأمان

خرَّج مسلم (١) ، عن جابرٍ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الحرب خُدعة» .

أبو داود (٢) ، عن كعب بن مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد غزوةً ورَّى غيرها، وكان يقول: «الحرب خدعة» .

البخاري (٣) ، عن كعب بن مالكٍ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلَّما يريد غزوةً يغزوها إلا ورَّى بغيرها، حتى كانت تبوك، فغزاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حرٍّ شديد، واستقبل سفراً بعيداً ومَفَازاً، واستقبل غزو عددٍ كثير؛ فجلَّى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أُهبة عدوهم، وأخبرهم بوجهه الذي يريد.

فالخديعة والمكر في الحرب بطريق الإدارة والتدبير، من العمل المشهور، والسُّنَّة الثابتة، لكن ربما التبس على بعض من رأينا أحوال يظنها من باب الخديعة الجائزة في الحرب، وهي قد تكون مما يَتَضَمَّنُ الأمان الذي لا يسوغ أن يُخفر،


(١) في «صحيحه» في كتاب الجهاد والسير (باب جواز الخداع في الحرب) (١٧) (١٧٣٩) .
وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير (باب الحرب خدعة) (رقم ٣٠٣٠) ، من حديث جابرٍ -رضي الله عنه-.
(٢) في «سننه» في كتاب الجهاد (باب المكر في الحرب) (رقم ٢٦٣٧) .
وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير (باب من أراد غزوةً فورّى بغيرها، ومن أحبَّ الخروج يوم الخميس (رقم ٢٩٤٧، ٢٩٤٨- مختصراً) .
(٣) أخرجه في كتاب المغازي (باب حديث كعب بن مالك، وقول الله -عز وجل-: {وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا} (رقم ٤٤١٨- مطولاً جداً) ، من حديث كعب بن مالك -رضي الله عنه-، الذي ذكر فيه قصة تخلُّفه عن الغزو.

<<  <   >  >>