للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال مالك والشافعي وغيرهما: الإشارة بالأمان أمان.

قال ابن المنذر (١) في الإشارة التي تُفْهِمُ الأمانَ: إنما تقوم مقام الكلام، استدلالاً بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أشار إلى الذين كانوا خلفه في الصلاة بالقعود فقعدوا.

وقال عن الشافعي (٢) (٣) في الذي يشير: «إذا قال: لم أؤمنهم بها، فالقول

قوله، وإن مات قبل أن يقول شيئاً، فليسوا بآمنين إلا أن يُحْدِث (٤) لهم الوالي أماناً، وعلى الوالي إذا مات قبل أن يُبيِّن، أو قال -وهو حي-: لم أُؤَمِّنهم، أن يردهم إلى مأمنهم وينبذ إليهم» .

وقال الأوزاعي: إذا قال له: قف، أو قُم، أو ألقِ سلاحك، ونحو هذا بلسانه، أو بالعربية، فلا قتل عليه، ويُباع، إلا أن يدعي أماناً، ويقول: إنما رجعتُ أو وقفتُ لندائك، فهو آمن، وقال في رجلٍ قال لعلجٍ، وهو في حصنه: اخرج، فخرج، قال: لا يعرض له، وقال: أَجْرِ كلَّ شيءٍ يرى العلج أنه أمان فهو أمان، ونحوه يقول إسحاق. وأصحاب الرأي يقولون: من قال لحربي: أنت آمن، أو: لا بأس عليك، أو قال له -بالفارسية-: مَتَّرْس، أو: قد أمِنْتَ، فهو آمن في ذلك كله (٥) .


(١) في كتابه «الأوسط» (١١/٢٦٤) .
(٢) في كتابه «الأم» في كتاب سير الواقدي (باب في الأمان) (٤/٣٠٢-ط. دار الفكر) .
وسئل مالك عن الإشارة بالأمان، أهي بمنزلة الكلام؟ فقال: نعم. انظر: «الموطأ» (تحت رقم ٥١٩- ط. دار إحياء التراث العربي) .
وانظر في فقه المالكية: «عقد الجواهر الثمينة» (١/٤٨٠) ، «الذخيرة» (٣/٤٤٤، ٤٤٥-٤٤٦) ، «النوادر والزيادات» (٣/٧٥) ، «الشرح الصغير» (٢/١٧٣) ، «المنتقى» (٣/١٧٢، ١٧٤) ، «حاشية العدوي» (٢/٨) .
وانظر في فقه الشافعية: «روضة الطالبين» (١٠/٢٧٩) ، «مغني المحتاج» (٤/٢٣٧، ٢٣٨) .
(٣) كتب الناسخ بعد كلمة «الشافعي» في الهامش: «هنا في الأصل كلمة ... كلمة لا أدري ما هي» .
(٤) في مطبوع كلٍّ من «الأم» و «الأوسط» : «يجدِّد» .
(٥) انظر: «شرح السير الكبير» (١/١٩٩، ٢٥٠ و٢/٦٣-٦٤) ، «الأوسط» لابن المنذر (١١/ ٢٦٦) ، «اختلاف الفقهاء» (ص ٣٨، ٣٩) للطبري، «فقه الإمام الأوزاعي» (٢/٤١٥-٤١٦) ، وهذا =

<<  <   >  >>