وينبّه هنا على أمرين مهمين: الأول: في حالة معالجة الكفار، فإنهم يقاتلون في هذه الحالة من غير دعوة، لضرورة الدفاع، أفاده غير واحد، انظر: «المدونة» (٢/٢) ، «المعونة» (١/٦٠٤) ، «الذخيرة» (٣/٤٠٣) ، «زاد المعاد» (٢/٣٦٩) . الآخر: ذكر الشوكاني في «النيل» (٧/٢٣١) ، والصنعاني في «سبل السلام» (٤/٨٩) أن دعوة الكفار قبل القتال لا تجب مطلقاً، ذكراه على أنه قول، ولم يعزياه لأحد، وقال النووي عنه في «شرح صحيح مسلم» (١١/٢٨٠) : «إنه باطل» . (٢) انظر: «البيان والتحصيل» (٣/٨٣) ، «النوادر والزيادات» (٣/٤١) . (٣) كما في «المدونة» (١/٤٩٦) . وانظر: «البيان والتحصيل» (٣/٨٣) ، «النوادر والزيادات» (٣/٤١) ، «المعونة» (١/٦٠٤) ، «جامع الأمهات» (٢٤٤) ، «عقد الجواهر» (١/٤٦٨) ، «الذخيرة» (٣/٤٠٢) ، «حاشية الدسوقي» (٢/ ١٧٦) ، وغيرها. (٤) يمكن أن يقال: إنهم فرقوا بين من يُطمع في استجابته فتجب دعوته، ومن لا يُطمع في استجابته فلا تجب دعوته، انظر: «أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله» (١/٣٤١) . (٥) لعله في «الأوسط» في القسم المفقود منه، أو في القطعة المفقودة من كتابه: «الإشراف» .