للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنّه ألّف مؤلّفا سمّاه «الانتصار» (١) ومؤلّفا سمّاه: «الواضح الجليّ في نقص حكم ابن قاضي الجبل الحنبليّ» وذلك أنّه اختار جواز بيع الوقف للمصلحة وحكم به، وقال ابن حبيب في «تاريخه»: عالم علمه زاهر، وبرهان ورعه ظاهر، وإمام تتبع طرائقه، وتغتنم ساعاته ودقائقه، كان ليّن الجانب، متلطّفا بالطّالب، رضيّ الأخلاق، شديد الخوف والإشفاق، عفيف اللّسان، كثير التّواضع والإحسان، لا يسلك في ملبسه سبيل أبناء الزّمان، ولا يركب إلى دار الإمارة غير الأتان.- انتهى-.

أقول: مسألة الوقف ومصنّفه المذكور فيها تقدّم ذكرها في حمزة بن موسى بن أحمد، والظّاهر أنّ ما حكم به ابن قاضي الجبل في بيع الوقف لزيادة الرّغبة أو نحو ذلك، بدون خراب، فردّ عليه القاضي المذكور وغيره، وإلّا فمع الخراب بيعه هو المذهب المنصوص، ويفهم ذلك من قول صاحب «الشّذرات» بيع الوقف للمصلحة والله سبحانه تعالى أعلم.


(١) كتابه «الانتصار» وهو المعروف ب «مختصر أحاديث الأحكام»، وسمّي في بعض نسخه «كفاية المستقنع لأدلّة المقنع»، هما كتاب واحد يعمل على تحقيقه طالبان فاضلان من طلبة الدّراسات العليا بكلية الشّريعة والدّراسات الإسلاميّة بجامعة أمّ القرى بمكّة المكرمة، وهما من طلبتي وجّهتهما إليه أرجو الله أن ينفعهما وينفع بهما.
وكنت أظن أن «كفاية المستقنع» كتاب آخر غير «الانتصار» أو «مختصر أحاديث الأحكام» وبمقارنتهما تبيّن أنّهما كتاب واحد لذا يصحّح ما جاء في هامش «المقصد … ».