حديث رجل من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم -: أخرجه الشافعى (١/٢٧٦) ، والبيهقى (٧/١٤٠، رقم ١٣٥٨٠) .
حديث سمرة بن جندب: أخرجه الطبرانى (٧/٢٠٣، رقم ٦٨٤٣) ، والحاكم (٢/١٩١، رقم ٢٧٢٢) .
وللحديث أطراف أخرى منها: "أيما امرأة زوجها وليان".
١٥٣٧- إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما وإذا باع الرجل بيعًا من رجلين فهو للأول منهما (أحمد، والبيهقى عن
عقبة بن عامر، قال المناوى: وإسناده حسن. الطيالسى، والطبرانى، والبيهقى عن سمرة)
حديث عقبة بن عامر: أخرجه أحمد (٤/١٤٩ رقم ١٧٣٨٧) ، والبيهقى (٧/١٣٩، رقم ١٣٥٧٢) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٣/٤٦٠، رقم ١٥٩٩٣)
حديث سمرة بن جندب: أخرجه الطيالسى (ص ١٢٢ رقم ٩٠٣) والطبرانى (٧/٢٠٣ رقم ٦٨٤٣) والبيهقى (٧/١٣٩ رقم ١٣٥٧٣) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٥/١٢، رقم ٢٠١٥٣) .
والحديث أصله عند أبى داود والترمذى والنسائى وغيرهم بطرف: "أيما امرأة زوجها وليان".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute