١٤٨٧١- الفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرًا شُغْزُبًّا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه فى سبيل الله خيرٌ من أن تذبحه فتلزق لحمه بوبره وَتُكْفِئَ إناءك وَتُوَلِّهَ ناقتك (أحمد، والنسائى، والحاكم، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الشافعى، والبيهقى عن رجل من بنى ضمرة عن أبيه وقال زُخْرُبًّا)
أخرجه أحمد (٢/١٨٢، رقم ٦٧١٣) ، والنسائى (٧/١٦٨، رقم ٤٢٢٥) ، والحاكم (٤/٢٦٣، رقم ٧٥٨٤) ، والبيهقى (٩/٣١٢، رقم ١٩١٢٤) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٥/١١٩، رقم ٢٤٣٠٥) ، وأبو داود (٣/١٠٧، رقم ٢٨٤٢) .
الحديث رجل من بنى ضمرة: أخرجه الشافعى فى السنن المأثورة (١/٣٤١، رقم ٤١٠) ، والبيهقى (٩/٣١٣، رقم ١٩١٣٢) . وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق (٤/٣٤٠، رقم ٧٩٩٦) ، وابن أبى عاصم فى الآحاد والمثانى (٢/٢٢٧، رقم ٩٨١) .