أورده ابن رجب فى جامع العلوم والحكم (١/٣٢٠) وقال: غريب إسناده منقطع.
٩٠٤٤ - إنه سيكون اختلاف أو أمر فإن استطعت أن تكون المسلم فافعل (عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند عن على)
أخرجه عبد الله بن أحمد فى السنة (٢/٥٤٥، رقم ١٢٦٤) . قال الهيثمى (٧/٢٣٤) : رواه عبد الله، ورجاله ثقات.
٩٠٤٥ - إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها ألا فصل الصلاة لوقتها ثم ائتهم فإن كانوا قد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا صليت معهم فكانت لك نافلة (الطيالسى، وأحمد، وعبد الرزاق، ومسلم، والنسائى عن أبى ذر)
أخرجه الطيالسى (ص ٦٠، رقم ٤٤٩) ، وأحمد (٥/١٦٩، رقم ٢١٥٢٨) ، وعبد الرزاق (٢/٣٨١، رقم ٣٧٨٣) ، ومسلم (١/٤٤٨، رقم ٦٤٨) ، والنسائى (٢/١١٣، رقم ٨٥٩) .
٩٠٤٦ - إنه سيكون بعدى أئمة يصلون الصلاة لغير وقتها فإذا فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة (الطبرانى فى الأوسط عن أنس)