٣٩٣٦١- عن سالم: أن رجلاً سأل ابن عمر عن المتعة فقال حرام فقال فإن فلانا يفتى بها فقال والله لقد علم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين (ابن جرير)[كنز العمال ٤٥٧٤٥]
أخرجه أيضًا: الطبرانى (١٢/٢٨٩، رقم ١٣١٤٥) ، والبيهقى (٧/٢٠٢، رقم ١٣٩٢٦) ، والطحاوى (٣/٢٥) ، وقال الهيثمى (٤/٢٦٥) : فيه منصور بن دينار وهو ضعيف.
٣٩٣٦٢- عن أبى اسحاق: أن رجلا سأل ابن عمر فقال أجمع بين التمر والزبيب قال لا قال لم قال نهى عنه النبى - صلى الله عليه وسلم - قلت لم قال سكر رجل فحده النبى - صلى الله عليه وسلم - ثم أمر أن ينظروا ما شرابه فإذا هو تمر وزبيب فنهى النبى - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين التمر والزبيب وقال يكفى كل واحد منهما وحده (عبد الرازق)[كنز العمال ١٣٨٣٠]