٣٥٢٩٦- عن أبى بن كعب: أن الفتيا التى كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد (أحمد، والدارمى، وابن منيع، والترمذى - حسن صحيح - وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن الجارود، والطحاوى، وابن حبان، والدارقطنى، والباوردى، والطبرانى، والضياء)[كنز العمال ٢٧٣٤٠]
أخرجه أحمد (٥/١١٥، رقم ٢١١٣٨) ، والدارمى (١/٢١٣، رقم ٧٥٩) ، وأبو داود (١/٥٥، رقم ٢١٤) ، والترمذى (١/١٨٣، رقم ١١٠) ، وابن ماجه (١/٢٠٠، رقم ٦٠٩) ، وابن خزيمة (١/١١٢، رقم ٢٢٥) ، وابن الجارود (ص ٣٣، رقم ٩١) ، والطحاوى (١/٥٧) ، وابن حبان (٣/٤٥٣، رقم ١١٧٩) ، والدارقطنى (١/١٢٦) ، والطبرانى (١/٢٠٠، رقم ٥٣٨) ، والضياء (٣/٣٨٢، رقم ١١٧٧) .