أخرجه مالك (٢/٩٨٩، رقم ١٧٩٠) ، وأحمد (٢/٩، رقم ٤٥٦٤) ، والبخارى (٥/٢٣١٨، رقم ٥٩٣٠) ، ومسلم (٤/١٧١٧، رقم ٢١٨٣) .
٢٧٠٩- إذا كانوا ثلاثةً فلا يَتَنَاجَى اثنانِ دونَ الثالثِ وإذا كانوا ثلاثةً فى سفرٍ فليؤمروا أحدُهم (البزار عن ابن عمر)[المناوى]
أخرجه البزار كما فى مجمع الزوائد (٥/٢٥٥) قال الهيثمى: رجاله رجال الصحيح، خلا عنبس بن مرحوم، وهو ثقة.
٢٧١٠- إذا كانوا ثلاثةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أقرؤُهم لكتابِ اللهِ فإذا كانوا فى القراءةِ سواء فأكبرُهم سِنًّا فإذا كانوا فى السنِّ سواء فأحسنُهم وجها (البيهقى عن أبى زيد الأنصارى)
أخرجه البيهقى (٣/١٢١، رقم ٥٠٨٢) . قال المناوى (١/٤٣١) : فيه عبد العزيز بن معاوية غمزه الحاكم بهذا الحديث وقال: هو خبر منكر، ورده فى المهذب بأن مسلما روى حديثا بهذا السند. وأن حكم ابن الجوزى بوضعه تهور.