٣٢٥٧٨- عن إبراهيم: أن عليا قال فى أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها ثم زنت فإنها تجلد ولا تبقى قال وقال ابن مسعود تجلد وتنفى ولا ترجم (عبد الرزاق)[كنز العمال ١٣٤٨٩]
أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٣١٢، رقم ١٣٣١٥) .
٣٢٥٧٩- عن الشعبى: أن عليا قال فى ابن الملاعنة ترك أخاه وأمه لأمه الثلث ولأخيه السدس وما بقى فهو رد عليهما بحساب ما ورثا وقال عبد الله للأخ السدس وما بقى فللأم وهى عصبته وقال زيد لأمه الثلث ولأخيه السدس وما بقى ففى بيت المال (سعيد بن منصور، والبيهقى)[كنز العمال ٣٠٦٩٨]
أخرجه البيهقى (٦/٢٥٨، رقم ١٢٢٧٣) .
٣٢٥٨٠- عن إبراهيم: أن عليا قال فى الأمة تباع ولها زوج هو زوجها حتى يطلقها أو يموت (عبد الرزاق)[كنز العمال ٤٥٨٣٥]
أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٨١، رقم ١٣١٧٤) .
٣٢٥٨١- عن أبى البحرى: أن عليا قال فى التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين (عبد الرازق)[كنز العمال٢٧٥٥٢]