٣٢٥٧١- عن الشعبى: أن عليا فرق بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال إذا انقضت عدتها فإن شاءت تزوجه فعلت (سعيد بن منصور، والبيهقى)
أخرجه سعيد بن منصور (١/٢٢٠، رقم ٦٩٩) ، والبيهقى (٧/٤٤١، رقم ١٥٣٢١) .
٣٢٥٧٢- عن الشعبى: أن عليا قال إذا أعتقت المرأة عبدا أو أمة فهلكت وتركت ولدا ذكرا فولاء ذلك المولى لولدها ما كانوا ذكورا فإن انقطعت الذكور رجع الولاء إلى أوليائها (البيهقى)[كنز العمال ٢٩٧٢٣]
أخرجه البيهقى (١٠/٣٠٣، رقم ٢١٢٨٧) .
٣٢٥٧٣- عن محمد ابن الحنفية: أن عليا قال أفرد الحج فإنه أفضل (البيهقى)[كنز العمال ١٢٤٥٣]
أخرجه البيهقى (٥/٥، رقم ٨٦٠٠) .
٣٢٥٧٤- عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن عليا قال الصداق ما تراضى به الزوجان (الدارقطنى، والبيهقى)[كنز العمال ٤٥٨١٦]
أخرجه الدارقطنى (٣/٢٤٦، رقم ١٧) ، والبيهقى (٧/٢٤١، رقم ١٤١٧٠) .