للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٢٥٧١- عن الشعبى: أن عليا فرق بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال إذا انقضت عدتها فإن شاءت تزوجه فعلت (سعيد بن منصور، والبيهقى)

أخرجه سعيد بن منصور (١/٢٢٠، رقم ٦٩٩) ، والبيهقى (٧/٤٤١، رقم ١٥٣٢١) .

٣٢٥٧٢- عن الشعبى: أن عليا قال إذا أعتقت المرأة عبدا أو أمة فهلكت وتركت ولدا ذكرا فولاء ذلك المولى لولدها ما كانوا ذكورا فإن انقطعت الذكور رجع الولاء إلى أوليائها (البيهقى) [كنز العمال ٢٩٧٢٣]

أخرجه البيهقى (١٠/٣٠٣، رقم ٢١٢٨٧) .

٣٢٥٧٣- عن محمد ابن الحنفية: أن عليا قال أفرد الحج فإنه أفضل (البيهقى) [كنز العمال ١٢٤٥٣]

أخرجه البيهقى (٥/٥، رقم ٨٦٠٠) .

٣٢٥٧٤- عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن عليا قال الصداق ما تراضى به الزوجان (الدارقطنى، والبيهقى) [كنز العمال ٤٥٨١٦]

أخرجه الدارقطنى (٣/٢٤٦، رقم ١٧) ، والبيهقى (٧/٢٤١، رقم ١٤١٧٠) .