٣٢٥٢٥- عن عبد الله بن نجى: أن عليا أجاز شهادة المرأة القابلة وحدها فى الاستهلال (عبد الرازق، وسعيد بن منصور، والبيهقى وضعفه) [كنز العمال١٧٧٩٣]
أخرجه البيهقى (١٠/١٥١، رقم ٢٠٣٣١) .
٣٢٥٢٦- عن هزيل: أن عليا أجاز نكاح الخال (البيهقى) [كنز العمال ٤٥٧٧١]
أخرجه البيهقى (٧/١١٢، رقم ١٣٤٢٥) .
٣٢٥٢٧- عن عبد الرحمن بن أبى ليلى: أن عليا أقام على رجل حدا فجعل الناس يسبونه ويلعنونه فقال على أما عن ذنبه هذا فلا يسأل (البيهقى) [كنز العمال ١٤٠٠٢]
أخرجه البيهقى (٨/٣٢٩، رقم ١٧٣٧٦) .
٣٢٥٢٨- عن عبد الرحمن بن أبى ليلى: أن عليا أمر ابن أبى ليلى أن يصلى بالناس فى رمضان (ابن شاهين) [كنز العمال ٢٣٤٧٥]
٣٢٥٢٩- عن هزيل: أن عليا أمر رجلا يصلى بضعفة الناس فى المسجد يوم فطر أو يوم أضحى وأمره أن يصلى أربعا (البيهقى) [كنز العمال ٢٤٥١٨]
أخرجه ابن أبى شيبة (٢/٥، رقم ٥٨١٦) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute