٣ - استحباب حضور الجمعة؛ لأنه أولى وأكمل وخروجًا من الخلاف ومما قال به الموفق (٣/ ٢٢)؛ ونقله النووي عن بعض أصحابه من الشافعية وقال في «الإنصاف»(٥/ ١٧٥): فائدة: كل من لم تجب عليه الجمعة لمرض أو سفر أو اختلف في وجوبها عليه كالعبد ونحوه فصلاة الجمعة أفضل في حقه، وذكره ابن عقيل، وهذا القول لا ينافي ما قبله.
وهذا في البلد الذي يسمع فيه النداء، فهذا العموم يتناوله وليس له عذر في التخلف.
أن الصحابة في المدينة كانوا يفدون إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ويشهدون الجمعة ولا يتخلفون عنها .... وبينوا ذلك فقالوا: لما كان مسافرًا جادًا به السير كان له الترخص بكامل رخص السفر من القصر والجمع والفطر والتنفل على الدابة، وإذا نزل في مكان فإن جماعة من أهل العلم يقولون: يقصر مع التوقيت إما وجوبًا وإما استحبابًا، ويمنعونه من التنفل على الدابة ومع الترخيص له بالفطر والقصر، ويقولون: إن الفطر والقصر مشروع له في الإقامات التي تتخلل في السفر بخلاف الصلاة على الراحلة فإنه لا يشرع إلا في حالة السير، ولأن الله علق الفطر والقصر