للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه" متفق عليه.

[المفردات]

إذا قاتل أحدكم: أى إذا أراد أحدكم أن يضرب أحدا، فقاتل بمعنى ضارب، ولكنها ليست على بابها من المفاعلة

فليجتنب الوجه: أى فليبتعد عن ضرب الوجه وإصابته.

[البحث]

تقدم فى بحث الحديث الثالث من أحاديث باب حد الشارب وبيان المسكر ذكر. ألفاظ هذا الحديث عند الشيخين، وذكرت هناك أن البخارى إنما أخرجه بلفظ: "إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه" وهى الرواية التى ساقها المصنف هناك، وبينت هناك أسباب اجتناب الوجه عند الضرب.

[ما يفيده الحديث]

١ - ينبغى اجتناب وجه الإِنسان عند ضربه فى حد أو تعزير أو غيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>