١١ - وعن أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه" متفق عليه.
[المفردات]
إذا قاتل أحدكم: أى إذا أراد أحدكم أن يضرب أحدا، فقاتل بمعنى ضارب، ولكنها ليست على بابها من المفاعلة
فليجتنب الوجه: أى فليبتعد عن ضرب الوجه وإصابته.
[البحث]
تقدم فى بحث الحديث الثالث من أحاديث باب حد الشارب وبيان المسكر ذكر. ألفاظ هذا الحديث عند الشيخين، وذكرت هناك أن البخارى إنما أخرجه بلفظ:"إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه" وهى الرواية التى ساقها المصنف هناك، وبينت هناك أسباب اجتناب الوجه عند الضرب.
[ما يفيده الحديث]
١ - ينبغى اجتناب وجه الإِنسان عند ضربه فى حد أو تعزير أو غيرهما.