أن يُسَلِّمَ أحدهم: أى أن يقوم بالبدء بالسلام على الجالس أو الجالسين واحد من الجماعة المارة فهو من سنن الكفاية التى إذا قام بها البعض لم تطلب من الباقين.
أن يرد واحد منهم: أى ويكفى فى رد السلام واحد من الجماعة المُسَلَّم عليهم فهو من فروض الكفاية التى إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين.
[البحث]
هذا الحديث رواه أبو داود فى سننه فقال:(باب ما جاء فى رد الواحد عن الجماعة) حدثنا الحسن بن على ثنا عبد الملك بن إبراهيم الجُدِّى ثنا سعيد بن خالد الخزاعى قال: حدثنى عبد اللَّه بن المفضل ثنا عبد اللَّه بن أبى رافع عن على بن أبى طالب رضى اللَّه عنه، قال أبو داود: رفعه الحسن بن على قال: "يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم" اهـ وفى إسناده سعيد بن خالد الخزاعى المدنى قال أبو زرعة الرازى: مدنى ضعيف وقال أبو حاتم الرازى: هو ضعيف. وقال البخارى: فيه نظر، وقال الدارقطنى: ليس بالقوى. على أن إجزاء الواحد فى السلام عن الجماعة وإجزاء الواحد فى رد السلام عن الجماعة هو الذى عليه أهل العلم، واللَّه أعلم.