طهرها نُبْذَةً من قسط وأظفار" ثم أخرجه من طريق أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت: كنا نُنْهَى أن نُحَدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. ولا نكتحل ولا نتطب ولا نلبس ثوبا مصبوغا، وقد رُخِّصَ للمرأة فى طُهْرِها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها فى نُبْذَةٍ من قسط وأظفار" أهـ ولا معارضة بين رواية "قسط وأظفار" ورواية "قسط أو أظفار" لأنها فى الأولى على العطف وفى الثانية على الإِباحة والتسوية. وقال النسائى: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم عن حفصة عن أم عطية عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، ولا تكتحل ولا تختضب، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، وقال النسائى: أخبرنا حسين ابن محمد قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثَوبَ عصْبٍ ولا تكتحل ولا تمتشط ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر نُبذًا من قسط وأظفار اهـ وقوله:"ولا ثوب عصب" معارض لما فى الصحيحين من قوله: "إلا ثوب عصب" ولا شك أن ما فى الصحيحين مقدم على ما فى غيرهما. وسيأتى مزيد بحث فى امتشاط الحادة واختضابها وتحريم الكحل عليها فى بحث الحديث الخامس والسادس من أحاديث هذا الباب إن شاء اللَّه تعالى.